عائلة ال موافى قرية بيت داود جرجا سوهاج
ال موافى ب قرية بيت داود جرجا سوهاج

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

عائلة ال موافى قرية بيت داود جرجا سوهاج
ال موافى ب قرية بيت داود جرجا سوهاج
عائلة ال موافى قرية بيت داود جرجا سوهاج
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

سحابة الكلمات الدلالية

زجاجات  انفجار  داخل  الساخن  سوهاج  الماء  بمركز  المياه  لماذا  

المواضيع الأخيرة
» تاريخ قرى سوهاج
قاطع الطريق Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 19, 2023 3:28 pm من طرف Admin

» حادثة قتل ب قرية العوامر جرجا
قاطع الطريق Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 03, 2013 12:04 pm من طرف Admin

» انشاء دار للمغتربين من ابناء سوهاج فى القاهرة
قاطع الطريق Icon_minitime1الجمعة نوفمبر 29, 2013 1:57 am من طرف Admin

» جريمة بشعة فى سوهاج.. أب يقتل "طفلته" ويدعى اختطافها ليبتز جاره الميكانيكي
قاطع الطريق Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 27, 2013 8:38 pm من طرف Admin

» حلاوة مجهولة غرب بيت داود
قاطع الطريق Icon_minitime1الثلاثاء نوفمبر 26, 2013 8:36 pm من طرف Admin

» ضبط مصنعي " بويات " و"حلويات " لإستخدامهما مواد مجهولة المصدر ...و"35 " طن سولارقبل بيعها في السوق السوداء جرجا سوهاج
قاطع الطريق Icon_minitime1الثلاثاء نوفمبر 26, 2013 8:33 pm من طرف Admin

» إصابة 11 في انقلاب سيارة بصحراوي الكوامل جرجا
قاطع الطريق Icon_minitime1الثلاثاء نوفمبر 26, 2013 8:29 pm من طرف Admin

» اتمام الصلح ب قرية الوحلية الصغرى البلينا
قاطع الطريق Icon_minitime1الأحد نوفمبر 24, 2013 8:14 pm من طرف Admin

» عائلتى " الجديان " و " الحمارة " فى سوهاج
قاطع الطريق Icon_minitime1الأحد نوفمبر 24, 2013 8:12 pm من طرف Admin

نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




قاطع الطريق

اذهب الى الأسفل

قاطع الطريق Empty قاطع الطريق

مُساهمة  Admin الثلاثاء يونيو 04, 2013 12:48 am


من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة


الحرابة : (بكسر الحاء) هي قطع الطريق للسرقة والنهب وكانت الحِرابة منتشرة في شبه الجزيرة العربية، وكانت لها آثار سلبية لما فيها من قتل وسفك للدماء وسبي النساء والذراري وقطع للنسل. وتكون الحرابة بخروج جماعة مسلحة مشهرةً اجرامها بالسرقة والنهب والقتل، ولكن ظهور الإسلام حد من هذه الظاهرة وكان للإسلام حكم آخر للحِرابة.


1 حكم الإسلام في الحِرابة
2 شروط الحِرابة
3 تطبيق الحكم
4 حكم من يساعد قاطع الطريق
5 سقوط حد الحرابة بالتوبة
6 المراجع




حكم الإسلام في الحِرابة

اتى حكم الإسلام لها (أي الحِرابة) من قول الله _ تعالى _ في القرآن الكريم:
(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ...) (سورة المائدة : 33)
فهي محرمة على حسب الشرع الإسلامي ولكن اختلف بعض العلماء في كيفيتها، فقال بعض العلماء انها لا تكون حِرابة الا إذا كانت في خارج المدينة أو على أطرافها أما إذا كانت داخل المدينة فتسمى بحسب الجريمة المرتكبة فان كانت قتلاً فحكمها حكم القتل وان كانت سرقةً فحكمها سرقة وان تشابهت مع الحِراب وقال شق آخر من العلماء أنها تكون في داخل وخارج المدينة طالما توافرت فيها شروط ومواصفات الحرابة، وقيل انه إذا كانت في المدينة وكان في المقدور الاستغاثة فلا تسمى حِرابة وقال البعض انها حِرابة لشمول الآية.






شروط الحِرابة

1-المجاهرة بها واشهارها فهي تقوم على عدم الخوف. 2-أن تكون بجماعة (واختلف العلماء بشرط الجماعة). 3-أن تكون بسلاح.




تطبيق الحكم

قال العلماء أن عقوباتها أتت بترتيب الآية فان كان بها قتل وسرقة فتكون العقوبة القتل والصلب وان وقع القتل بلا سرقة فتكون العقوبة القتل وان كانت سرقة بلا قتل فتكون العقوبة قطع الأيدي والأرجل، ان كان بها ارهاب فقط بلا قتل أو سرقة فالعقوبة هي النفي وهذا ما ورد عند الامام أبو حنيفة. وقال الامام مالك للحاكم ان يختار من العقوبات الواردة في الآية ما يشاء.




حكم من يساعد قاطع الطريق

إن ساعد أحد قاطع الطريق في هجومه المسلح على الناس، ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا؛ فحكمه حكم قاطع الطريق ويقع عليه حد الحرابة، وقيل: بل يعزر فيحبس.



سقوط حد الحرابة بالتوبة

يسقط حد الحرابة بتوبة الجانى أو قاطع الطريق، وذلك قبل أن يقبض عليه الحاكم، فإذا قدر عليه الحاكم بعد ذلك عفي عنه ما ارتكبه في حق الله، أما ما ارتكبه في حق العباد فلا يعفي عنه، وتكون العقوبة من قبيل القصاص، والأمر في ذلك يرجع إلى المجنى عليهم لا إلى الحاكم؛ فإن كان قد سرق فقط يرد ما أخذه إلى صاحبه، وإن هلك رَدَّ مثله أو قيمته، ولكن لا يقام عليه الحد. وإن كان قد قتل يقتص منه، فيقتل لا على الحرابة ولكن على القصاص إن رأى المجنى عليهم ذلك. كما يسقط بتكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق ويسقط برجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق، وبتكذيب المقطوع عليه البينة، وبملك القاطع الشيء المقطوع له، وهو المال.




المرجع
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 775
نقاط : 2407
تاريخ التسجيل : 12/08/2012

https://mowafisohag.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى